ابن أبي شيبة الكوفي

263

المصنف

( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي سعيد عن إبراهيم أنه لم يكن يرى بذلك بأسا ما لم يكن شرطا أو نية . ( 304 ) في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه ، فإن دلست له أو غدرت رد عليه الثمن واطلب جاريتك ، قال : وكان شريح يقول : ردها بدائها . ( 305 ) في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه : إن باعها قبل الاجل فهو أحق بها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن معتمر بن سليمان عن سلم بن أبي الذبال قال : سألت محمدا عن رجل باع سلعة إلى شهرين شرط على المشتري إن باعها قبل لشهرين أن ينقده ، قال : لا أعلم به بأسا . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال : بعت من رجل جارية وشرطت عليه إن تبعها نفسي ، قال : فتبعها نفسي فخاصمته إلى شريح فقال : قد أقررت بالبيع فبينتك على الشرط . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن رفيع أنه أجاز الشرط لبضعة عشر يوما . ( 306 ) في المكاتب يقول لمواليه : أعجل لك وتضع عني ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب عن طاوس أنه كاه لا يرى بأسا أن يقول المكاتب لمولاه : حط عني وأعجل لك . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن جابر عن عطاء بن السائب عن طاوس قال : لا بأس أن يقول لمكاتبه : عجل لي وأضع عنك .

--> ( 306 / 2 ) أضع عنك : أخفف من قيمة المكاتبة أو أتنازل عن بعض الأقساط